فهرس الكتاب

الصفحة 360 من 2103

2 -أنه قول كثير من الصحابة رضي الله عنهم [1] .

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

1 -أن النكاح خلا من شرط يفسده فكان صحيحا كما لو نوى الطلاق لغير الإحلال.

2 -أن مجرد القصد لا يؤثر بدليل أن شرط البيع على المشتري لا يصح ونية ذلك لا تؤثر.

3 -ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - أقر ذا الرقعتين على نكاحه وقد نوى التحليل.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيه ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - القول بالبطلان.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول ببطلان نكاح المحلل بنية التحليل ما يأتي:

1 -قوة أدلته.

2 -أنه أحوط والاحتياط للفروج واجب.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

(1) السنن الكبرى للبيهقي 8/ 207، 337، والإرواء 6/ 311/ 312.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت