2 -أنه قول كثير من الصحابة رضي الله عنهم [1] .
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
1 -أن النكاح خلا من شرط يفسده فكان صحيحا كما لو نوى الطلاق لغير الإحلال.
2 -أن مجرد القصد لا يؤثر بدليل أن شرط البيع على المشتري لا يصح ونية ذلك لا تؤثر.
3 -ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - أقر ذا الرقعتين على نكاحه وقد نوى التحليل.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيه ثلاثة أشياء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - القول بالبطلان.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول ببطلان نكاح المحلل بنية التحليل ما يأتي:
1 -قوة أدلته.
2 -أنه أحوط والاحتياط للفروج واجب.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
(1) السنن الكبرى للبيهقي 8/ 207، 337، والإرواء 6/ 311/ 312.