فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 2103

ثانيا: الجواب عن الوجه الثاني:

يجاب عن هذا الوجه: بأنه مبني على القول بصحة العقد وهو محل الخلاف.

الفقرة الثالثة: الفرق بين الزواج كنية الطلاق وبين نكاح المتعة:

وفيها شيئان هما:

1 -وجوه الاتفاق.

2 -وجوه الاختلاف.

الشيء الأول: وجوه الاتفاق:

من وجوه الاتفاق بين الزواج بنية الطلاق وبين نكاح المتعة ما يأتي:

1 -أن كلا منهما له نهاية.

2 -أن كل منهما تجب به العدة.

الشيء الثاني: وجوه الاختلاف:

من وجوه الاختلاف بين الزواج بنية الطلاق ونكاح المتعة ما يأتي:

1 -أن نكاح المتعة يصرح فيه بمدته، أما الزواج بنية الطلاق فلا يصرح فيه لك.

2 -أن نكاح المتعة ينتهي بنهاية مدته من غير إحداث سبب للفرقة أما الزواج بنية الطلاق فلا ينتهي من غير سبب.

3 -أن مدة نكاح المتعة واضحة للطرفين أما الزواج بنية الطلاق فمدته غير معلومة وبهذا يكون أشر من نكاح المتعة وأعظم ضررا منه.

الفرع الثاني: الشروط الباطلة غير المبطلة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -ضابطها.

2 -أمثلتها.

3 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت