فهرس الكتاب
ثانيا: الجواب عن الوجه الثاني:
يجاب عن هذا الوجه: بأنه مبني على القول بصحة العقد وهو محل الخلاف.
الفقرة الثالثة: الفرق بين الزواج كنية الطلاق وبين نكاح المتعة:
وفيها شيئان هما:
1 -وجوه الاتفاق.
2 -وجوه الاختلاف.
الشيء الأول: وجوه الاتفاق:
من وجوه الاتفاق بين الزواج بنية الطلاق وبين نكاح المتعة ما يأتي:
1 -أن كلا منهما له نهاية.
2 -أن كل منهما تجب به العدة.
الشيء الثاني: وجوه الاختلاف:
من وجوه الاختلاف بين الزواج بنية الطلاق ونكاح المتعة ما يأتي:
1 -أن نكاح المتعة يصرح فيه بمدته، أما الزواج بنية الطلاق فلا يصرح فيه لك.
2 -أن نكاح المتعة ينتهي بنهاية مدته من غير إحداث سبب للفرقة أما الزواج بنية الطلاق فلا ينتهي من غير سبب.
3 -أن مدة نكاح المتعة واضحة للطرفين أما الزواج بنية الطلاق فمدته غير معلومة وبهذا يكون أشر من نكاح المتعة وأعظم ضررا منه.
الفرع الثاني: الشروط الباطلة غير المبطلة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -ضابطها.
2 -أمثلتها.
3 -التوجيه.