فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 2103

1 -حديث: (فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها) [1] .

2 -ما ورد أن رجلا تزوج امرأة فوجدها حبلى من الزنا ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما وجعل لها المهر بما استحل من فرجها) [2] .

3 -أن المهر في مقابل إتلاف المنفعة فلا يختلف باختلاف من حصل منه الفسخ.

4 -أنه إن كان الفسخ من الزوج فهو المباشر للفرقة وإن كان من الزوجة فهو بسبب عيبه فيكون كما لو باشره.

الجزء الثاني: الرجوع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الرجوع إذا كان الفسخ بعيب الزوج.

2 -الرجوع إذا كان الفسخ بعيب الزوجة.

الجزئية الأولى: حكم الرجوع إذا كان الفسخ بعيب الزوج:

وفيه فقرتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الفسخ بسبب عيب الزوج فلا رجوع.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم رجوع الزوج إذا كان الفسخ بسببه: أن فوات المهر عليه بسببه فلا يرجع به على أحد.

(1) سنن التومذي/ باب لا نكاح إلا بولي / 1102.

(2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من الزنا 7/ 157.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت