1 -ضابطها.
2 -المنع بها من الزواج.
3 -الفسخ بها.
4 -أنواعها.
المسألة الأولى: ضابط العيوب التي يفوت بها الغرض:
العيوب التي يفوت بها الغرض هي ما يمنع من الاستمتاع من الرجل أو المرأة.
المسألة الثانية: المنع بها:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص.
الكلام في هذه المسألة في فرعين:
1 -منع تزويج الصغيرة.
2 -منع تزويج الحرة الكبيرة العاقلة.
الفرع الأول: منع تزويج الصغيرة والمجنونة والأمة:
تقدم قول المؤلف: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب.
فإن رضيت الكبيرة مجبوبًا أو عنينًا لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -منع تزويج الصغيرة والمجنونة والأمة.
2 -منع تزويج الحرة الكبيرة العاقلة.
الفرع الأول منع تزويج الصغيرة والمجنونة والأمة:
تقدم قول المؤلف: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
1 -بيان الحكم.
2 -حكم العقد لو حصل.