فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 2103

1 -ضابطها.

2 -المنع بها من الزواج.

3 -الفسخ بها.

4 -أنواعها.

المسألة الأولى: ضابط العيوب التي يفوت بها الغرض:

العيوب التي يفوت بها الغرض هي ما يمنع من الاستمتاع من الرجل أو المرأة.

المسألة الثانية: المنع بها:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص.

الكلام في هذه المسألة في فرعين:

1 -منع تزويج الصغيرة.

2 -منع تزويج الحرة الكبيرة العاقلة.

الفرع الأول: منع تزويج الصغيرة والمجنونة والأمة:

تقدم قول المؤلف: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب.

فإن رضيت الكبيرة مجبوبًا أو عنينًا لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -منع تزويج الصغيرة والمجنونة والأمة.

2 -منع تزويج الحرة الكبيرة العاقلة.

الفرع الأول منع تزويج الصغيرة والمجنونة والأمة:

تقدم قول المؤلف: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

1 -بيان الحكم.

2 -حكم العقد لو حصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت