فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 2103

5 -الفشل.

6 -الشلل.

7 -العنة.

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:

إذا رضيت المرأة الكبيرة العاقلة بالمعيب الذي لا يتعدى ضرر عيبه إلى غير الزوجة فقد اختلف في منعها منه على قولين:

القول الأول: أنها تمنع.

القول الثاني: أنها لا تمنع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيه فقرتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بالمنع ما يأتي:

1 -أن المعيب محقق الضرر على المرأة فتمنع منه لمصلحتها ودفع الضرر عنها.

2 -أن المرأة قاصرة النظر فترضى في أول الأمر ثم يتغير نظرها عندما تدرك الضرر فيقع الشقاق والنزاع فتمنع منه قبل وقوعه.

3 -أنها لا تملك التخلص منه عندما تدرك الضرر؛ لأنها قد رضيت به فتمنع منه وقت الإمكان قبل فوات الأوان.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: بأنها عاقلة رشيدة والضرر قاصر عليها وخاص بها فإذا رضيت به لم تمنع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت