فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 2103

الجواب الأول: أنه لا دليل عليه كما سيأتي في الجواب عن وجهته.

الجواب الثاني: أنه يلزم عليه إباحة المرأة للأزواج وهي في ذمة زوج، وهذا لا يجوز.

القطعة الثانية: الجواب عن قصة صفوان بن الربيع:

أجيب عن ذلك: بأنه ليس بين إسلام أبي العاص وتحريم المسلمات على الكفار زمن تنقضي به العدة؛ لأن التحريم عام الحديبية، وقد أسلم بعدها بيسير حين أسره أبو بصير وأرسله إلى المدينة [1] .

القطعة الثالثة: الجواب عن قصة صفوان وعكرمة:

أجيب عن ذلك: بأن ما بين إسلامهم وإسلام زوجاتهم لا يجاوز الشهر، وهو غير كاف لانقضاء العدة.

القطعة الرابعة: الجواب عن عدم نقل التفريق:

يجاب عن ذلك: بأن التفريق حاصل بالسبق إلى الإسلام بدليل ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [2] .

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم - لابنته: (ولا يصل إليك فإنه لا يحل لك) [3] .

والأصل عدم الإرجاع ولم يرد الإرجاع بعد العدة فلا يحكم به إلا بدليل.

الجزئية الثانية: زمن الانفساخ:

وفيها فقرتان هما:

(1) السنن الكبرى للبيهقي/ باب من قال: لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما 7/ 188.

(2) سورة الممتحنة [10] .

(3) السنن الكبرى للبيهقي 7/ 185.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت