فهرس الكتاب

الصفحة 479 من 2103

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

1 -أن عمر - رضي الله عنه - نهى عن المغالاة في المهور ولم ينكر.

2 -أنه ليس المقصود من النكاح العوض.

3 -أن الأب لا ينقص من الصداق إلا لمصلحة.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني بما يأتي:

1 -أن النكاح عقد معاوضة فلم يجز أن ينقص فيه عن قيمته كالبيع.

2 -أن النقص عن مهر المثل تفريط في مال البنت فلا يملكه الأب.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح تزويج الأب لابنته بدون مهر المثل: أنه ليس المقصود من النكاح المال، ولذا يصح تفويض المهر فيه، فلا يؤثر النقص فيه.

الفرع الثاني: التزويج من غير الأب:

وفيه أمران هما:

1 -التزويج بالإذن.

2 -التزويج بغير إذن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت