الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
1 -أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، لقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [1] والقرآن ليس بمال.
2 -قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - للذي زوجه على سورة من القرآن: (لا يكون لأحد بعدك مهرا) [2] .
3 -أن تعليم القرآن لا يكون إلا قربة فلا يصح أن يكون صداقا، كالصوم والصلاة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج رجلا بما معه من القرآن [3] .
2 -أن تعليم القرآن منفعة مباحة فجاز جعلها صداقا كتعليم الفقه.
3 -أنه يجوز أخذ الجعل على الرقية به فجاز جعل تعليمه صداقا؛ لأن كل منهما منفعة متعدية.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) سورة النساء [24] .
(2) الإرواء/ 350/ 1929.
(3) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة الإمام في النكاح/ 2310.