فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 2103

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

1 -أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، لقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [1] والقرآن ليس بمال.

2 -قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - للذي زوجه على سورة من القرآن: (لا يكون لأحد بعدك مهرا) [2] .

3 -أن تعليم القرآن لا يكون إلا قربة فلا يصح أن يكون صداقا، كالصوم والصلاة.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج رجلا بما معه من القرآن [3] .

2 -أن تعليم القرآن منفعة مباحة فجاز جعلها صداقا كتعليم الفقه.

3 -أنه يجوز أخذ الجعل على الرقية به فجاز جعل تعليمه صداقا؛ لأن كل منهما منفعة متعدية.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سورة النساء [24] .

(2) الإرواء/ 350/ 1929.

(3) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة الإمام في النكاح/ 2310.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت