فهرس الكتاب

الصفحة 500 من 2103

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الامتناع.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز الامتناع ما يأتي:

1 -قوة دليله.

2 -أن التسليم إحسان فلا يقابل بالإساءة.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن التسليم تبرع والتبرع لا يلزم إلا بالقبض وما بعد الامتناع لم يقبض فلا يلزم ذلك كالهبة.

الأمر الثاني: الامتناع قبل التسليم:

وفيه جانبان هما:

1 -الامتناع لعدم قبض الحال ابتداء.

2 -الامتناع لعدم القبض للحال بعد التأجيل.

الجانب الأول: الامتناع لعدم قبض الحال ابتداء:

وفيه جزءان هما:

1 -حكم الامتناع.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: حكم الامتناع:

إذا كان الصداق حالا ابتداء ملكت المرأة منع نفسها حتى تقبضه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه ملك المرأة الامتناع عن التسليم حتى تقبض صداقها الحال: أن الانتفاع بالبضع إذا فات لا يمكن رده فإذا سلمت نفسها ثم لم تقبض الصداق أدى إلى فوات الانتفاع من غير عوض وهذا لا يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت