1 -بيان حكم الأخذ.
2 -التوجيه.
3 -شروط الأخذ.
الأمر الأول: بيان حكم الأخذ:
يجوز للأب أن يأخذ من صداق ابنته ما شرط له وغيره بشروط الأخذ من مال الولد المعروفة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز أخذ الأب من الصداق ما شرط له ما يأتي:
1 -حديث: (أنت ومالك لأبيك) [1] .
2 -حديث: (أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه) [2] .
3 -حديث: (إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم) [3] .
4 -أن للأب أن يتملك من مال ولده من غير شرط لما تقدم من الأحاديث فإذا شرط ذلك كان آكد.
الأمر الثالث: شرط أخذ الأب من مال ولده:
من شروط أخذ الأب من مال ولده ما يأتي:
1 -عدم الإجحاف بالابن.
2 -عدم الإضرار بالابن.
3 -عدم تعلق حاجة الابن به.
4 -عدم إعطاء ما أخذ لولد آخر.
الأمر الرابع: ما يرجع به الزوج للطلاق قبل الدخول:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
(1) سنن أبي داوود/ باب الرجل يأكل من مال ولده/ 3530.
(2) سنن أبي داوود/ باب الرجل يأكل من مال ولده/3528.
(3) سنن أبي داوود/ باب الرجل يأكل من مال ولده/ 3530.