فهرس الكتاب

الصفحة 517 من 2103

1 -بيان حكم الأخذ.

2 -التوجيه.

3 -شروط الأخذ.

الأمر الأول: بيان حكم الأخذ:

يجوز للأب أن يأخذ من صداق ابنته ما شرط له وغيره بشروط الأخذ من مال الولد المعروفة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز أخذ الأب من الصداق ما شرط له ما يأتي:

1 -حديث: (أنت ومالك لأبيك) [1] .

2 -حديث: (أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه) [2] .

3 -حديث: (إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم) [3] .

4 -أن للأب أن يتملك من مال ولده من غير شرط لما تقدم من الأحاديث فإذا شرط ذلك كان آكد.

الأمر الثالث: شرط أخذ الأب من مال ولده:

من شروط أخذ الأب من مال ولده ما يأتي:

1 -عدم الإجحاف بالابن.

2 -عدم الإضرار بالابن.

3 -عدم تعلق حاجة الابن به.

4 -عدم إعطاء ما أخذ لولد آخر.

الأمر الرابع: ما يرجع به الزوج للطلاق قبل الدخول:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

(1) سنن أبي داوود/ باب الرجل يأكل من مال ولده/ 3530.

(2) سنن أبي داوود/ باب الرجل يأكل من مال ولده/3528.

(3) سنن أبي داوود/ باب الرجل يأكل من مال ولده/ 3530.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت