بين الزوجة والزوج نصفين، لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [1] . فيكون ملك النماء بينهما كذلك.
المسألة الثالثة: المراد بالصداق المعين:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 -بيالن المراد بالمعين.
2 -مثاله.
3 -توجيه التقييد به.
الفرع الأول: بيان المراد بالمعين:
الصداق المعين: هو المحدد بذاته بما ينفي اشتراك غيره معه.
الفرع الثاني: أمثلة الصداق المعين:
من أمثلة الصداق المعين ما يأتي:
1 -العقار المحدد بوثيقته.
2 -السيارة المحددة بإثبات ملكيتها.
الفرع الثالق: توجيه التقييد بالمعين:
وجه التقييد بالمعين: أن غير المعين لا نماء له؛ لأنه موصوف في الذمة لا وجود له على أرض الواقع.
المصنة الرابعة: المراد بغير المعين:
وفيها فرعان هما:
1 -بيانه.
2 -مثاله.
(1) سورة البقرة 237.