فهرس الكتاب

الصفحة 532 من 2103

بين الزوجة والزوج نصفين، لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [1] . فيكون ملك النماء بينهما كذلك.

المسألة الثالثة: المراد بالصداق المعين:

وفيه ثلاثة فروع هي:

1 -بيالن المراد بالمعين.

2 -مثاله.

3 -توجيه التقييد به.

الفرع الأول: بيان المراد بالمعين:

الصداق المعين: هو المحدد بذاته بما ينفي اشتراك غيره معه.

الفرع الثاني: أمثلة الصداق المعين:

من أمثلة الصداق المعين ما يأتي:

1 -العقار المحدد بوثيقته.

2 -السيارة المحددة بإثبات ملكيتها.

الفرع الثالق: توجيه التقييد بالمعين:

وجه التقييد بالمعين: أن غير المعين لا نماء له؛ لأنه موصوف في الذمة لا وجود له على أرض الواقع.

المصنة الرابعة: المراد بغير المعين:

وفيها فرعان هما:

1 -بيانه.

2 -مثاله.

(1) سورة البقرة 237.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت