ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت تنصيف الصداق بالطلاق قبل الدخول، ومفهوم هذا التقييد أن الطلاق بعده لا ينصفه.
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لها الصداق بما استحللت من فرجها) [1] .
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه رتب وجوب المهر على استحلال الفرج، ومقتضى ذلك أنه إذا حصل الاستحلال للفرج استقر المهر فلا يتأثر بالطلاق بعده.
المسألة الثانية: الطلاق قبل ما يقرر الصداق:
وفيها فرعان هما:
1 -الطلاق في النكاح الفاسد.
2 -الطلاق في النكاح الصحيح.
الفرع الأول: الطلاق في النكاح الفاسد:
وفيه أمران هما:
1 -أثر الطلاق على الصداق.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: أثر الطلاق:
الطلاق في النكاح الفاسد قبل ما يقرر الصداق يمنع وجوبه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الصداق بالنكاح الفاسد إذا حصل الطلاق قبل ما يقرر الصداق: أن مجرد العقد لا يرتب أثرًا ولم يوجد ما يوجب المهر فلا يجب به شيء.
الفرع الثاني: الطلاق في النكاح الصحيح قبل ما يقرر الصداق:
وفيه أمران هما:
(1) سنن أبي داوود/ باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ 2131.