فهرس الكتاب

الصفحة 542 من 2103

ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت تنصيف الصداق بالطلاق قبل الدخول، ومفهوم هذا التقييد أن الطلاق بعده لا ينصفه.

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لها الصداق بما استحللت من فرجها) [1] .

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه رتب وجوب المهر على استحلال الفرج، ومقتضى ذلك أنه إذا حصل الاستحلال للفرج استقر المهر فلا يتأثر بالطلاق بعده.

المسألة الثانية: الطلاق قبل ما يقرر الصداق:

وفيها فرعان هما:

1 -الطلاق في النكاح الفاسد.

2 -الطلاق في النكاح الصحيح.

الفرع الأول: الطلاق في النكاح الفاسد:

وفيه أمران هما:

1 -أثر الطلاق على الصداق.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: أثر الطلاق:

الطلاق في النكاح الفاسد قبل ما يقرر الصداق يمنع وجوبه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب الصداق بالنكاح الفاسد إذا حصل الطلاق قبل ما يقرر الصداق: أن مجرد العقد لا يرتب أثرًا ولم يوجد ما يوجب المهر فلا يجب به شيء.

الفرع الثاني: الطلاق في النكاح الصحيح قبل ما يقرر الصداق:

وفيه أمران هما:

(1) سنن أبي داوود/ باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ 2131.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت