فهرس الكتاب

الصفحة 620 من 2103

المسألة الثالثة: مناسبة النثار للوليمة:

مناسبة النثار للوليمة ما يأتي:

1 -أنها محل الاجتماع.

2 -أنها من مظاهر الفرح، والنثار من وسائل الفرح.

3 -من مجالات اللعب، والنثار من وسائل اللعب.

4 -أن فيه إشغالا للحاضرين وتلهية لهم إلى أن يهيأ الطعام.

المسألة الرابعة: من يقدم النثار:

الذي يقدم النثار هو الداعي إلى الوليمة ويمكن أن يقدمه غيره بإذنه.

المسألة الخامسة: حكم النثار:

وفيها فرعان هما:

1 -حكمه إذا خلا من المفسدة.

2 -حكمه إذا اشتمل على المفسدة.

الفرع الأول: حكم النثار إذا خلا المفسدة:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا خلا النثار من المفسدة كان جائزا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز النثار إذا خلا من المفسدة ما يأتي:

1 -أن الأصل الإباحة ولا دليل على المنع.

2 -أنه لا يخلو من الفائدة ولا مضرة فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت