فهرس الكتاب

الصفحة 637 من 2103

1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعقود، والشروط من العقود فيلزم الوفاء بها.

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) [2] .

3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (أن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) [3] .

الفرع الثاني: إذا لم يكن محل التسليم محددا:

وفيه أمران هما:

1 -إذا وجد عرف يحدد محل التسليم.

2 -إذا لم يوجد عرف.

الأمر الأول: إذا وجد عرف:

وفيه جانبان هما:

1 -بين محل التسليم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان محل التسليم:

إذا وجد عرف يحدد محل التسليم عمل به، فإذا كان العرف تسليم الزوجة في بيت الزوج سلمت فيه، وإإن كان العرف أن تسلم الزوجة في بيتها سلمت فيه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه العمل بالعرف في محل تسليم الزوجة: أن المعروف عرفًا كالمشروط شرطا، والمشروط يجب العمل به فكذلك العرف.

(1) سورة المائدة [1] .

(2) سنن أبي داوود / باب الصلح/ 3594.

(3) صحيح البخاري/ باب الشروط في المهر عند النكاح/ 2721.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت