1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعقود، والشروط من العقود فيلزم الوفاء بها.
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) [2] .
3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (أن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) [3] .
الفرع الثاني: إذا لم يكن محل التسليم محددا:
وفيه أمران هما:
1 -إذا وجد عرف يحدد محل التسليم.
2 -إذا لم يوجد عرف.
الأمر الأول: إذا وجد عرف:
وفيه جانبان هما:
1 -بين محل التسليم.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان محل التسليم:
إذا وجد عرف يحدد محل التسليم عمل به، فإذا كان العرف تسليم الزوجة في بيت الزوج سلمت فيه، وإإن كان العرف أن تسلم الزوجة في بيتها سلمت فيه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه العمل بالعرف في محل تسليم الزوجة: أن المعروف عرفًا كالمشروط شرطا، والمشروط يجب العمل به فكذلك العرف.
(1) سورة المائدة [1] .
(2) سنن أبي داوود / باب الصلح/ 3594.
(3) صحيح البخاري/ باب الشروط في المهر عند النكاح/ 2721.