فهرس الكتاب

الصفحة 653 من 2103

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت الوفاء بالعقود والشروط من العقود فيلزم الوفاء بها.

1 -حديث: (المسلمون على شروطهم) [1] .

2 -حديث: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها الفروج) [2] .

الفرع الثاني: إذا لم تشترط عدم السفر:

وفيه أمران هما:

1 -إذا وجد عرف.

2 -إذا لم يوجد عرف.

الأمر الأول: إذا وجد عرف:

وفيه جانبان هما:

1 -حكم السفر.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: حكم السفر:

إذا وجد عرف يلزم الزوجة بالسفر أو لا يلزمها به عمل به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه العمل بالعرف في سفر الزوجة مع زوجها: أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا كانت الشروط يلزم العمل بها فكذلك العرف.

الأمر الثاني: إذا لم يوجد عرف يحكم سفر الزوجة مع زوجها:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا تضررت بالسفر.

2 -إذا لم تتضرر.

(1) سنن أبي داوود باب في الصلح/3594.

(2) صحيح البخاري/ باب الشروط في المهر عند عقد النكاح/ 2721.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت