ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت الوفاء بالعقود والشروط من العقود فيلزم الوفاء بها.
1 -حديث: (المسلمون على شروطهم) [1] .
2 -حديث: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها الفروج) [2] .
الفرع الثاني: إذا لم تشترط عدم السفر:
وفيه أمران هما:
1 -إذا وجد عرف.
2 -إذا لم يوجد عرف.
الأمر الأول: إذا وجد عرف:
وفيه جانبان هما:
1 -حكم السفر.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: حكم السفر:
إذا وجد عرف يلزم الزوجة بالسفر أو لا يلزمها به عمل به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه العمل بالعرف في سفر الزوجة مع زوجها: أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا كانت الشروط يلزم العمل بها فكذلك العرف.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد عرف يحكم سفر الزوجة مع زوجها:
وفيه جانبان هما:
1 -إذا تضررت بالسفر.
2 -إذا لم تتضرر.
(1) سنن أبي داوود باب في الصلح/3594.
(2) صحيح البخاري/ باب الشروط في المهر عند عقد النكاح/ 2721.