فهرس الكتاب

الصفحة 656 من 2103

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) [1] .

3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) [2] .

الفرع الثاني: إذا كان السفر غير مشروط:

وفيه أمران هما:

1 -سفر الزوج.

2 -سفر السيد.

الأمر الأول: سفر الزوج:

وفيه جانبان هما:

1 -حكم السفر.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم السفر.

زوج الأمة لا يملك السفر بها ما لم يشترطه، فإن شرطه ملكه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم ملك زوج الأمة للسفر بها: أن السفر يفوت على السيد خدمتها، وقد دخل على أنها مملوكلة له، ولم يشترط السفر فلا يملكه.

الأمر الثاني: سفر السيد:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف.

اختلف في ملك السيد للسفر بأمته المزوجة على قولين:

(1) سنن أبي داوود/ باب الصلح/ 3594.

(2) صحيح البخاري/ باب الشروط في المهر عند عقد النكاح/ 2721.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت