2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) [1] .
3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) [2] .
الفرع الثاني: إذا كان السفر غير مشروط:
وفيه أمران هما:
1 -سفر الزوج.
2 -سفر السيد.
الأمر الأول: سفر الزوج:
وفيه جانبان هما:
1 -حكم السفر.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم السفر.
زوج الأمة لا يملك السفر بها ما لم يشترطه، فإن شرطه ملكه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم ملك زوج الأمة للسفر بها: أن السفر يفوت على السيد خدمتها، وقد دخل على أنها مملوكلة له، ولم يشترط السفر فلا يملكه.
الأمر الثاني: سفر السيد:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف.
اختلف في ملك السيد للسفر بأمته المزوجة على قولين:
(1) سنن أبي داوود/ باب الصلح/ 3594.
(2) صحيح البخاري/ باب الشروط في المهر عند عقد النكاح/ 2721.