الأمر الأول: حكم الوطء:
وفيه جانبان هما:
1 -الحكم بالنسبة للقادر.
2 -الحكم بالنسبة للعاجز.
الجانب الأول: حكم الوطء بالنسبة للقادر:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
الوطء بالنسبة للقادر عليه واجب، تحرم الضارة بتركه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الوطء بالنسبة للقادر عليه وتحريم الضارة بتركه ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها ألزمت الولي بالفيأة وهي العود إلى الوطء، ولو كان غير واجب لما لزمه ذلك.
2 -قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [2] ومن المعاشرة بالمعروف الوطء، فيكون واجبا؛ لأن مقتضى الأمر الوجوب.
الجانب الثاني: حكم الوطء بالنسبة للعاجز عنه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -أسباب العجز.
2 -حكم الوطء.
(1) سورة البقرة [226] .
(2) سورة النساء [19] .