فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 2103

الأمر الأول: حكم الوطء:

وفيه جانبان هما:

1 -الحكم بالنسبة للقادر.

2 -الحكم بالنسبة للعاجز.

الجانب الأول: حكم الوطء بالنسبة للقادر:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

الوطء بالنسبة للقادر عليه واجب، تحرم الضارة بتركه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الوطء بالنسبة للقادر عليه وتحريم الضارة بتركه ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها ألزمت الولي بالفيأة وهي العود إلى الوطء، ولو كان غير واجب لما لزمه ذلك.

2 -قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [2] ومن المعاشرة بالمعروف الوطء، فيكون واجبا؛ لأن مقتضى الأمر الوجوب.

الجانب الثاني: حكم الوطء بالنسبة للعاجز عنه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -أسباب العجز.

2 -حكم الوطء.

(1) سورة البقرة [226] .

(2) سورة النساء [19] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت