الجزء الثالث: دليل الفعل بحضرة من يعقله ولو صغيرا:
من أدلة ذلك ما يأتي:
1 -حديث: (إذا أتى أحدكم أهله فليستتر) [1] .
2 -أنه إذا حرم التحدث بما جرى ففعله بمرأى من ينقله من باب أولى؛ لأنه ينقل كل ما يراه بخلاف التحدث فإنه بما يراد.
الجزء الرابع: دليل غض البصر عن العورة:
من أدلة ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء غطى رأسه، وإذا أتى أهله غطى رأسه) [2] .
الجزء الخاصى: دليل التقليل من الكلام:
من أدلة ذلك حديث: (لا تكثروا الكلام أثناء الجماع) [3] .
الجزء السادس: دليل إشباع رغبة الزوجة قبل النزع:
من أدلة ذلك حديث: (إذا غشي الرجل أهله فليصدقها، فإن قضي حاجته ولم تقض حاجتها فلا يعجلها) [4] .
الجزء السابع: دليل الاغتسال أو الوضوء عند العود:
من أدلة ذلك ما يأتي:
1 -حديث: (إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوء) [5] .
(1) سنن ابن ماجه/ باب التستر عند الجماع/ 1921.
(2) أورده البيهقي في باب تغطية الرأس عند دخول الخلاء 1/ 96 وضعفه.
(3) أورده في الإرواء/2008 وضعفه.
(4) مصنف عبد الرزاق/ القول عند الجماع وكيف يصنع/10468.
(5) سنن أبي داوود/ باب الوضوء لمن أراد أن يعود/ 220.