فهرس الكتاب

الصفحة 687 من 2103

1 -أن ذلك واجب عليها شرعا؛ لأنه شرط لصحة الصلاة، فيكون الإجبار عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن النكر.

2 -أن عدم الغسل من الجنابة يضعف كمال اللذة، وذلك من حق الزوج فيملك إجبار الزوجة على إزالة ما يمنعه.

الأمر الثالث: الإجبار على إزالة النجاسة:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا كان لها أثر.

2 -إذا لم يكن لها أثر.

الجانب الأول: الإجبار على إزالة النجاسة ذات الأثر:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الأمثلة.

2 -حبهم الإجبار.

3 -التوجيه.

الجزء الأول: الأمثلة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -أمثلة الأثر المرئي.

2 -أمثلة الأثر المشموم.

الجزئية الأولى: أمثلة الأثر المرئي:

من أمثلة النجاسة ذات الأثر المرئي ما يأتي:

1 -النجاسة ذات اللون كدم الحيض، والاستحاضة والنفاس.

2 -النجاسة ذات الجرم كالعذرة والروث والتراب المتنجس.

الجزئية الثانية: أمثلة الأثر المشموم:

من أمثلة النجاسة ذات الأثر المشموم ما يأتي:

1 -البول.

2 -القيح والصديد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت