3 -الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
إذا لم يكن للشخص إلا زوجة واحدة فقد اختلف في مقدار ما يلزمه من المبيت معها على قولين:
القول الأول: أن الواجب ليلة من أربع ليال.
القول الثاني: أن الواجب ما أمكن من غير تقيد بعدد.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتحديد ليلة من أربع ليال بما ورد عن ابن عمر أنه قضى بذلك [1] .
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [2] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالمعاشرة بالمعروف، وليس من المعروف الاقتصار على ليلة من أربع من غير عذر.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
(1) مصنف عبد الرزاق باب حق المرأة على زوجها/12586.
(2) سورة النساء [19] .