فهرس الكتاب

الصفحة 692 من 2103

3 -الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

إذا لم يكن للشخص إلا زوجة واحدة فقد اختلف في مقدار ما يلزمه من المبيت معها على قولين:

القول الأول: أن الواجب ليلة من أربع ليال.

القول الثاني: أن الواجب ما أمكن من غير تقيد بعدد.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحديد ليلة من أربع ليال بما ورد عن ابن عمر أنه قضى بذلك [1] .

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [2] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالمعاشرة بالمعروف، وليس من المعروف الاقتصار على ليلة من أربع من غير عذر.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

(1) مصنف عبد الرزاق باب حق المرأة على زوجها/12586.

(2) سورة النساء [19] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت