الفرع الثاني: الإذن:
وفيه خمسة أمور هي:
1 -الوجوب.
2 -الاستحباب.
3 -التحريم.
4 -الكراهية.
5 -الإباحة.
الأمر الأول: الوجوب:
وفيه جانبان هما:
1 -مثاله.
2 -توجيهه.
الجانب الأول: مثال الإذن الواجب:
من أمثلة ذلك الإذن للزوجة في الخروج لما لابد لها منه، كالعلاج والولادة في المستشفى إن اقتضى الأمر.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب إذن الزوج لزوجته في الخروج لما لابد لها منه: أنها تتضرر بعدم الإذن والضرر لا يجوز، لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) [1] .
الأمر الثاني: الندب:
وفيه جانبان هما:
1 -مثاله.
2 -توجيهه.
الجانب الأول:
مثال ندب الإذن للزوجة، الإذن لها في زيارة أبويها.
(1) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/2340.