الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب الخدمة بما يأتي:
1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى على فاطمة رضي الله عنها أن تقوم بعمل البيت [1] ومن ذلك الطحن والعجن والخبز والطبخ.
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) [2] .
3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر ومن جبل أحمر إلى جبل أسود كان نوالها [3] أن تفعل) [4] .
4 -ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر نساءه بخدمته) [5] .
5 -ما ورد أن فاطمة رضي الله عنها شكت إلى رسول الله ما تلقى من الرحى وسألته خادما يكفيها ذلك فلم يعطها) [6] .
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بأن المعقود عليه هو الاستمتاع فلا يلزم المرأة غيره.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه هذا القول: بأن العرف كالشرط، فإذا كانت الخدمة تلزم بالشرط لزمت بالعرف؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
(1) حلية الأولياء/ 6/ 104.
(2) سنن ابن ماجه/ باب حق الزوج على المرأة/1852.
(3) الواجب عليها.
(4) سنن ابن ماجه باب حق الزوج على المرأة/1852.
(5) صحيح مسلم/ باب استحباب الضحية/1967.
(6) صحيح البخاري/ باب عمل المرأة في بيت زوجها/ 5361، 5362.