فهرس الكتاب

الصفحة 704 من 2103

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الخدمة بما يأتي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى على فاطمة رضي الله عنها أن تقوم بعمل البيت [1] ومن ذلك الطحن والعجن والخبز والطبخ.

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) [2] .

3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر ومن جبل أحمر إلى جبل أسود كان نوالها [3] أن تفعل) [4] .

4 -ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر نساءه بخدمته) [5] .

5 -ما ورد أن فاطمة رضي الله عنها شكت إلى رسول الله ما تلقى من الرحى وسألته خادما يكفيها ذلك فلم يعطها) [6] .

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بأن المعقود عليه هو الاستمتاع فلا يلزم المرأة غيره.

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه هذا القول: بأن العرف كالشرط، فإذا كانت الخدمة تلزم بالشرط لزمت بالعرف؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

(1) حلية الأولياء/ 6/ 104.

(2) سنن ابن ماجه/ باب حق الزوج على المرأة/1852.

(3) الواجب عليها.

(4) سنن ابن ماجه باب حق الزوج على المرأة/1852.

(5) صحيح مسلم/ باب استحباب الضحية/1967.

(6) صحيح البخاري/ باب عمل المرأة في بيت زوجها/ 5361، 5362.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت