فهرس الكتاب

الصفحة 716 من 2103

الفرع الثاني: العدل: في القسم:

وفيه خمسة أمور هي:

1 -العدل في الوطء والحب.

2 -العدل في النفقة.

3 -العدل في الهدايا.

4 -العدل في المبيت والسكن.

5 -العدل في الاستصحاب في السفر.

الأمر الأول: العدل في الوطء والحب:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -الدليل.

الجانب الأول: بيان الحكم:

العدل بين الزوجات في الوطء والحب مطلوب حسب الإمكان ولا يجب بحيث لا تزيد إحداهما على الأخرى، لكنه لا يجوز أن يلحق الضرر لبعضهن بسبب الميل.

الجانب الثاني: الدليل:

من أدلة عدم وجوب العدل في الوطء ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت استطاعة العدل بين النساء، وهو محمول على ما لا يقدر الشخص على التحكم فيه، ومنه الميل القلبي والوطء، فإن بعض النساء تثير الغريزة وبعضهن تميتها.

(1) سورة النساء 129.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت