فهرس الكتاب

الصفحة 750 من 2103

الفرع الثاني: من يوهب له النصيب:

وفيه أمران هما:

1 -هبته لإحدى الضرات.

2 -هبته للزوج.

الأمر الأول: هبة النصيب لإحدى الضرات:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -حكمه.

2 -دليله.

3 -شرطه.

الجانب الأول: حكم الهبة:

هبة المرأة نصيبها لإحدى ضراتها جائز.

الجانب الثاني: الدليل:

دليل جواز هبة المرأة نصيبها لإحدى ضراتها: ما تقدم في الاستدلال لأصل الهبة.

الجانب الثاني: الشرط:

شرط هبة المرأة نصيبها لإحدى ضراتها: هو شرط أصل الهبة وقد تقدم.

الأمر الثاني: هبة النصيب للزوج:

وفيه جانبان هما:

1 -حكم الهبة.

2 -من يجعله له.

الجانب الأول: حكم الهبة:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت