1 -قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [1] .
2 -قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [2] .
وذلك أن التحكيم لإنهاء النزاع وإنهاء النزاع من التعاون على البر فيكون مشروعًا.
الأمر الرابع: من يحكم فيه:
وفيه خمسة جوانب هي:
1 -بيان من يحكم.
2 -من يعين الحكم.
3 -صفة الحكمين.
4 -شروط الحكمين.
5 -مهمة الحكمين.
الجانب الأول: بيان من يحكم:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان من يحكم.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان من يحكم:
يكون الحكمان من أهل الزوجين، أحدهما من أهل الزوج والثاني من أهل الزوجة، ويجوز أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
(1) سورة النساء [35] .
(2) سورة المائدة [2] .