فهرس الكتاب

الصفحة 780 من 2103

1 -قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [1] .

2 -قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [2] .

وذلك أن التحكيم لإنهاء النزاع وإنهاء النزاع من التعاون على البر فيكون مشروعًا.

الأمر الرابع: من يحكم فيه:

وفيه خمسة جوانب هي:

1 -بيان من يحكم.

2 -من يعين الحكم.

3 -صفة الحكمين.

4 -شروط الحكمين.

5 -مهمة الحكمين.

الجانب الأول: بيان من يحكم:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان من يحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان من يحكم:

يكون الحكمان من أهل الزوجين، أحدهما من أهل الزوج والثاني من أهل الزوجة، ويجوز أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

(1) سورة النساء [35] .

(2) سورة المائدة [2] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت