الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الأب لا يخالع زوجة ابنه الصغير بما يأتي:
ا - قوله - صلى الله عليه وسلم: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) [1] .
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الطلاق لمن أخذ بالساق وهو الزوج، والخلع فراق كالطلاق فلا يملكه غير الزوج.
2 -قول عمر - رضي الله عنه: إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج [2] .
ووجه الاستدلال به كالذي قبله.
3 -أن الخلع مبني على الرغبة بالزوجة وعدمه وهذا خاص بالزوج فلا يملكه غيره.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -أن للأب ثزويج ابنه الصغير فجاز له مخالعة زوجته؛ لأن من ملك تمليك البضع ملك إنهاء ملكه.
2 -أن الحاكم يملك الطلاق على الصغير والخلع بمعناه، وإذا جاز ذلك للحاكم جاز للأب من باب أولى؛ لأنه أشفق على ابنه وأدرى بمصلحته وأحرص عليها.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جوانب هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) سنن ابن ماجه/ باب طلاق العبد/ 2081.
(2) مصنف عبد الرزاق / 12976.