فهرس الكتاب

الصفحة 803 من 2103

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الأب لا يخالع زوجة ابنه الصغير بما يأتي:

ا - قوله - صلى الله عليه وسلم: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه جعل الطلاق لمن أخذ بالساق وهو الزوج، والخلع فراق كالطلاق فلا يملكه غير الزوج.

2 -قول عمر - رضي الله عنه: إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج [2] .

ووجه الاستدلال به كالذي قبله.

3 -أن الخلع مبني على الرغبة بالزوجة وعدمه وهذا خاص بالزوج فلا يملكه غيره.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -أن للأب ثزويج ابنه الصغير فجاز له مخالعة زوجته؛ لأن من ملك تمليك البضع ملك إنهاء ملكه.

2 -أن الحاكم يملك الطلاق على الصغير والخلع بمعناه، وإذا جاز ذلك للحاكم جاز للأب من باب أولى؛ لأنه أشفق على ابنه وأدرى بمصلحته وأحرص عليها.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سنن ابن ماجه/ باب طلاق العبد/ 2081.

(2) مصنف عبد الرزاق / 12976.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت