فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 2103

الفقرة الأولى: ضابط التصريح بالخطبة:

التصريح بالخطبة ما لا يحتمل غير طلب النكاح

الفقرة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة التصريح بالخطبة ما يأتي:

1 -أن يقول الخاطب للمخطوبة: أريد أن أتزوجك.

2 -أن يقول زوجيني نفسك.

3 -أن يقول الخاطب لولي المخطوبة: زوجني فلانة.

الفقرة الثالثة: حكم التصريح بالخطبة:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الحكم.

2 -الدليل.

3 -التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

التصريح بخطبة المعتدة من غير المفارق لها لا يجوز.

الشيء الثاني: الدليل: من أدلة تحريم التصريح بخطبة المعتدة: قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت الجناح عن التعريض بالخطبة، ومفهوم ذلك أن التصريح بها لم ينف الجناح عنه فيكون محرمًا؛ لأن الجناح لا يكون إلا في حرام.

(1) سورة البقرة (235) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت