فهرس الكتاب

الصفحة 822 من 2103

المسألة الخامسة: زيادة العوض على الصداق:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ويكره بأكثر مما أعطاها.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في زيادة عوض الخلع عن الصداق على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أن قوله: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} عائد إلى قوله: {مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ} فيكون الأخذ منه فلا يزاد عليه.

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم - لثابت بن قيس: (خد الحديقة ولا تزدد) [2] .

3 -أن ما زاد لا مقابل له فيكون من أكل أموال الناس بالباطل.

(1) سورة البقرة [229] .

(2) سنن ابن ماجه/ باب المختلعة تأخذ ما أعطاها / 2056.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت