فهرس الكتاب

الصفحة 842 من 2103

1 -إذا كان الخلع بلفظ صريح الطلاق أو نيته.

2 -إذا لم يكن الخلع بلفظ صريح الطلاق ولا نيته.

المسألة الأولى: إذا كان الخلع بلفظ صريح الطلاق أو نيته:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في وقوع الطلاق بالخلع إذا كان بلفظ صريح الطلاق أو نيته على قولين:

القول الأول: أنه يقع.

القول الثاني: أنه لا يقع.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوقوع الطلاق بالخلع إذا كان بلفظ صريح الطلاق أو نيته بما يأتي:

أنه وجد مقتضى الطلاق، وهو صريح الطلاق أو نيته فيقع كما لو خلا من العوض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت