الفرع الأولى: الخلاف:
اختلف في وقوع الطلاق بالخلع إذا لم يكن بلفظ صريح الطلاق ولا نيته على قولين:
القول الأول: أنه لا يقع به.
القول الثاني: أنه يقع به.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الخلع بغير صريح الطلاق ولا نيته فرقة خلت من صريح الطلاق ونيته فكانت فسخا، كسائر الفسوخ.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -أن بذل العوض للفرقة والفرقة التي يملكها الزوج هي الطلاق فوجب أن يكون الخلع طلاقا.
2 -أن الزوج - بالخلع - أتى بكناية الطلاق قاصدا الفراق فكان طلاقا كغير الخلع.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.