فهرس الكتاب

الصفحة 845 من 2103

الفرع الأولى: الخلاف:

اختلف في وقوع الطلاق بالخلع إذا لم يكن بلفظ صريح الطلاق ولا نيته على قولين:

القول الأول: أنه لا يقع به.

القول الثاني: أنه يقع به.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن الخلع بغير صريح الطلاق ولا نيته فرقة خلت من صريح الطلاق ونيته فكانت فسخا، كسائر الفسوخ.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -أن بذل العوض للفرقة والفرقة التي يملكها الزوج هي الطلاق فوجب أن يكون الخلع طلاقا.

2 -أن الزوج - بالخلع - أتى بكناية الطلاق قاصدا الفراق فكان طلاقا كغير الخلع.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت