1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بصحة شرط الرجعة في الخلع بما يلي:
1 -حديث: (المسلمون على شروطهم) [1] فإنه عام يدخل فيه شرط الرجعة في الخلع.
2 -أن منع الرجعة لحق الزوجة فإذا رضيت بالشرط فقد أسقطت حقها في منع الرجعة فيكون شرط الرجعة صحيحا.
3 -أن الأصل في الشروط الصحة ولا دليل على البطلان.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول ببطلان شرط الرجعة في الخلع بما يلي:
1 -أن شرط الرجعة في الخلع ينافي مقتضاه؛ لأن الغرض من الخلع التخلص من الزوج فإذا شرط الرجعة كان له الحق في مراجعتها فلم يحصل التخلص المقصود بالخلع.
2 -أن الخلع يقتضي البينونة فلا يصح شرط الرجعة فيه كالطلاق الثلاث.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بين الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو بطلان الشرط.
(1) سنن أبي داوود/ باب في الصلح/ 3594.