فهرس الكتاب

الصفحة 873 من 2103

الفرع الأول: توجيه الوجوب حالة الإيلاء:

وجه وجوب الطلاق حالة الإيلاء: أن إمساك المرأة مع عدم الوطء إضرار بها، والإضرار لا يجوز فيجب الطلاق لتخليصها من هذا الإضرار.

الفرع الثاني: توجيه وجوب الطلاق حالة الفجور:

وجه وجوب طلاق الزوجة حال الفجور ما يأتي:

1 -أن إمساكها مع فجورها إقرار لها على المنكر، والإقرار على المنكر لا يجوز، فيجب الطلاق تخلصًا من إقرار المنكر وتحمل آثامه.

2 -أن إمساكها مع الفجور إفساد للفراش وخلط للأنساب فلا يجوز، ويجب الطلاق تفاديًا لذلك، وتخلصًا من سلبياته.

المسألة الثالثة: الدليل:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -دليل وجوب الطلاق حال الإيلاء.

2 -دليل وجوب الطلاق حال الفجور.

3 -دليل وجوب الطلاق حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات.

الفرع الأول: دليل وجوب الطلاق حال الإيلاء:

يدل لوجوب الطلاق حال رفض الفيأة في الإيلاء ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت المولى أمام خيارين:

(1) سورة البقرة، الآية [226 - 227] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت