الفرع الأول: توجيه استحباب الطلاق حال الضرر:
وجه استحباب الطلاق حال الضرر: أنه من تفريج كربة المسلم والتنفيس عنه.
الفرع الثاني: توجيه استحباب الطلاق حال سوء العشرة:
وجه استحباب الطلاق حال سوء العشرة: أن إمساك الزوجة مع سوء العشرة يؤدي إلى الأثم بسبب اللإخلال والتقصير بالواجبات، فيستحب الطلاق للتخلص من آثام هذا اللإخلال والتقصير.
المسألة الثالثة: الدليل:
وفيها فرعان هما:
1 -الدليل على استحباب الطلاق حال الضرر.
2 -الدليل على استحباب الطلاق حال سوء العشرة.
الفرع الأول: الدليل على استحباب الطلاق حال الضرر:
من أدلة ذلك ما يأتي:
1 -حديث: (لا ضرر ولا ضرار) [1] .
2 -حديث: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) [2] .
الفرع الثاني: الدليل على استحباب الطلاق حال سوء العشرة:
من أدلة ذلك ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [3] .
(1) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقة ما يضره بجاره (2340) .
(2) صحيح مسلم، باب فضل الاجتماع على قراءة القرآن (2699) .
(3) سورة المائدة، الآية: [2] .