فهرس الكتاب

الصفحة 939 من 2103

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوقوع الطلاق بما يلي:

1 -حديث ابن عمر وفيه: (أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يراجع امرأته) [1] .

ووجه الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أنه أمر بالمراجعة، والمراجعة لا تكون إلا من طلاق؛ لأنه لو لم يقع الطلاق كانت الزوجة باقية في العصمة فلا تحتاج إلى مراجعة.

الوجه الثاني: أنه جاء في بعض روايات الحديث: أنها حسبت من طلاقها [2] ، وهذا نص في وقوع الطلاق؛ لأنه لو لم يقع لم يحسب.

2 -قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [3] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها الطلاق في الحيض.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد على ابن عمر زوجته ولم يرها شيئًا) [4] .

2 -حديث: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) [5] .

(1) صحيح البخاري، باب {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (5332) .

(2) صحيح البخاري، باب إذا طلقت الحائض (5253) .

(3) سورة البقرة، الآية: [229] .

(4) سنن أبي داود، باب في طلاق السنة (2185) .

(5) صحيح مسلم، باب نقض الأحكام الباطلة (1718/ 18) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت