الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق بما يلي:
1 -حديث ابن عمر وفيه: (أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يراجع امرأته) [1] .
ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أنه أمر بالمراجعة، والمراجعة لا تكون إلا من طلاق؛ لأنه لو لم يقع الطلاق كانت الزوجة باقية في العصمة فلا تحتاج إلى مراجعة.
الوجه الثاني: أنه جاء في بعض روايات الحديث: أنها حسبت من طلاقها [2] ، وهذا نص في وقوع الطلاق؛ لأنه لو لم يقع لم يحسب.
2 -قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [3] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها الطلاق في الحيض.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد على ابن عمر زوجته ولم يرها شيئًا) [4] .
2 -حديث: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) [5] .
(1) صحيح البخاري، باب {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (5332) .
(2) صحيح البخاري، باب إذا طلقت الحائض (5253) .
(3) سورة البقرة، الآية: [229] .
(4) سنن أبي داود، باب في طلاق السنة (2185) .
(5) صحيح مسلم، باب نقض الأحكام الباطلة (1718/ 18) .