فهرس الكتاب

الصفحة 941 من 2103

يجاب عنه: بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - احتسبه فلا يكون مردودًا.

الفقرة الثالثة: الجواب عن القول بأن القول بوقوع الطلاق يكثر الطلاق:

يجاب عن ذلك: بأن تكثير الطلاق لا ينافي وقوعه إذا وجد سببه، وقد وجد السبب وهو إيقاع الطلاق فيلزم الوقوع.

الفقرة الرابعة: الجواب عن الأمر بالرجعة من غير سؤال عن المنفذ من عدد الطلاق:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

1 -أنه لا يلزم من عدم نقل السؤال عدم وقوعه؛ لاحتمال أن ذلك لعدم الدواعي إلى نقله.

2 -وعلى التسليم بعدم التسليم بعدم السؤال فإنه لا يلزم الجهل بما وقع من عدد الطلاق لما يأتي:

أ - دلالة الحال؛ لأنه لو كان واقعا لبينه عمر - رضي الله عنه -.

ب - احتمال أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يعلم عدم الوقوع؛ لقرب أسرة آل عمر منه.

الجانب الثالث: رجعة المطلقة في الحيض:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -حكم الرجعة.

2 -التوجيه.

3 -الدليل.

الجزء الأول: حكم الرجعة:

رجعة المطلقة في الحيض مستحبة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه استحباب مراجعة المطلقة في الحيض: أن تطلق طلاقًا سنيًا في طهر لا جماع فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت