ووجه الاستدلال بالآية: أن الله جعل عدة اللائي لم يحضن بالأشهر من غير تقييد بسن، وهذا نص في اعتبار الحيض دون السن.
الفرع الثاني: بيان وقت الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 -بيان الوقت.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان الوقت:
الصغيرة ليس لطلاقها وقت محدد فيجوز في كل وقت.
الأمر الثاني: وجه عدم تحديد طلاق الصغيرة بوقت:
أن عدتها بالأشهر فتبدأ من حين الطلاق، ولا أثر في تطويل العدة للطلاق في وقت دون آخر.
المسألة الثانية: طلاق الآيسة:
وفيها فرعان هما:
1 -المراد بالآيسة.
2 -وقت طلاقها.
الفرع الأول: بيان المراد بالآيسة:
وفيه أمران هما:
1 -ضابط الآيسة.
2 -أمثلتها.
الأمر الأول: ضابط الآيسة:
الآيسة هي التي انقطع حيضها وفقدت الأمل في عودته.
الأمر الثاني: أمثلة الآيسة:
من أمثلة الآيسة ما يأتي:
1 -من انقطع حيضها من الكبر.
2 -من انقطع حيضها لاستئصال رحمها.