فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 990

الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت زمن الحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه

تنبيه ذكر هذا من الكبائر ظاهر لما فيه من الوعيد الشديد ولم أر من صرح بذلك إلا أنه معلوم بالأولى مما مر في تشبههن بالرجال

قال الذهبي ومن الأفعال التي تلعن المرأة عليها إظهار زينتها كذهب أو لؤلؤ من تحت نقابها وتطيبها بطيب كمسك إذا خرجت

وكذا لبسها عند خروجها كل ما يؤدي إلى التبهرج كمصوغ براق وإزار حرير وتوسعة كم وتطويله فكل ذلك من التبهرج الذي يمقت الله عليه فاعله في الدنيا والآخرة ولهذه القبائح الغالبة عليهن قال عنهن النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء

الكبيرة التاسعة بعد المائة طول الإزار أو الثوب أو الكم أو العذبة خيلاء الكبيرة العاشرة بعد المائة التبختر في المشي أخرج البخاري وغيره ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار

وفي رواية للنسائي إزرة المؤمن إلى عضلة ساقه ثم إلى نصف ساقه ثم إلى كعبيه وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار

والشيخان وغيرهما لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء

وأيضا لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا

وأيضا من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء

وفي رواية لمسلم عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة

والخيلاء بضم أو كسر ففتح ومد الكبر والعجب والمخيلة من الاختيال وهو الكبر واستحقار الناس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت