فهرس الكتاب

الصفحة 562 من 990

وأحمد وأبو يعلى والبيهقي كلهم من طريق رواح عن أبي الهيثم وقد صححها غير واحد أنه صلى الله عليه وسلم قال السباع حرام قال ابن لهيعة يعني به الذي يفتخر بالجماع أي بما فيه هتك ستر لا مطلقا كما هو ظاهر وهو بالمهملة المكسورة فالموحدة وقيل بالمعجمة وأبو داود بسند فيه مجهول المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق

تنبيه عد هذين كبيرتين لم أره لكنه صريح ما في هذه الأحاديث الصحيحة وهو ظاهر لما فيه من إيذاء المحكي عنه وغيبته وهتك ما أجمعت العقلاء على تأكد ستره وقبح نشره وسيأتي لهذا المحل بسط في كتاب الشهادات وأن كلام النووي اختلف في كراهة ذلك وحرمته فإنه ذكر في كتاب النكاح أنه يكره وجزم في شرح مسلم بالتحريم مستدلا بخبر مسلم المذكور وأن محل الحرمة فيما إذا ذكر حليلته بما يخفى كالأحوال التي تقع بينهما عند الجماع والخلوة والكراهة فيما إذا ذكر ما لا يخفى مروءة

ومنه ذكر مجرد الجماع لغير فائدة ثم رأيت ذكر بعضهم ما يوافق ما ذكرته في الترجمة

أخرج الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت