فهرس الكتاب

الصفحة 861 من 990

ولم يقبله

وقال يعني مسروقا سمعت ابن مسعود يقول من رد عن مسلم مظلمة فأعطاه على ذلك قليلا أو كثيرا فهو سحت فقال الرجل يا أبا عبد الله ما كنا نظن أن السحت إلا الرشوة في الحكم فقال ذلك كفر نعوذ بالله من ذلك

وجاء نصراني إلى الإمام الأوزاعي وكان يسكن بيروت فقال إن والي بعلبك ظلمني وأريد أن تكتب في إليه وأتاه بقلة عسل فقال له إن شئت رددت عليك قلتك وأكتب إليه وإن شئت أخذتها ولا أكتب فقال النصراني بل اكتب لي وارددها فكتب له أن ضع عنه من خراجه فشفعه الوالي فيه وحط عنه من جزيته ثلاثين درهما

قال الشافعي رضي الله عنه وإذا أخذ القاضي رشوة على قضائه فقضاؤه مردود وإن كان بحق والرشوة مردودة وإذا أعطى القاضي على القضاء رشوة فولايته باطلة وقضاؤه مردود وليس من الرشوة بذل مال لمن يتكلم مع السلطان مثلا في جائزة فإن هذا جعالة جائزة

الكبيرة التاسعة والعشرون بعد الأربعمائة قبول الهدية بسبب شفاعته أخرج أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال من شفع شفاعة لأحد فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر

ومر عن ابن مسعود أن ذلك سحت ونقله القرطبي عن مالك

تنبيه عد هذا هو ما صرح به بعض أئمتنا وفيه نظر لأنه لا يوافق قواعدنا بل مذهبنا أن من حبس فبذل لغيره مالا ليشفع له ويتكلم في خلاصه جاز وكانت جعالة جائزة فالذي يتجه حمل ذلك على قبول مال في مقابلة شفاعة في محرم

الكبيرة الثلاثون والحادية والثانية والثالثة والرابعة والثلاثون بعد الأربعمائة الخصومة بباطل أو بغير علم كوكلاء القاضي أو لطلب حق لكن مع إظهار لدد وكذب لإيذاء الخصم والتسلط عليه والخصومة لمحض العناد بقصد قهر الخصم وكسره والمراء والجدال المذموم

قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت