الثناء فهو كذب صريح فلا يجوز إلا لضرورة حاجة أو إكراه عليه بخصوصه
ومن النفاق أن تسمع باطلا فتقره بنحو تصديق أو تقرير كتحريك الرأس إظهارا لذلك بل يلزمه أن ينكر بيده ثم لسانه ثم قلبه
لما في الحديث الصحيح السابق في الغيبة فإن لم يكن فيه فقد بهته بل هو أشد من الغيبة إذ هو كذب فيشق على كل أحد بخلاف الغيبة لا تشق على بعض العقلاء لأنها فيه
وأخرج أحمد خمس ليس لهن كفارة الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وبهت مؤمن والفرار من الزحف ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق
والطبراني من ذكر امرأ بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه تنبيه عد هذا هو ما صرح به بعضهم مع عده الكذب كبيرة أخرى وكأن وجهه أن هذا كذب خاص فيه هذا الوعيد الشديد فلذا أفرد بالذكر
الكبيرة الخامسة والخمسون بعد المائتين عضل الولي موليته عن النكاح
بأن دعته إلى أن يزوجها من كفء لها وهي بالغة عاقلة فامتنع
وكون هذا كبيرة هو ما صرح به النووي في فتاويه فقال أجمع المسلمون على أن العضل كبيرة لكن الذي قرره هو والأئمة في تصانيفهم أنه صغيرة وأن كونه كبيرة وجه ضعيف بل قال إمام الحرمين في النهاية لا يحرم العضل إذا كان ثم حاكم وقال غيره ينبغي ألا يحرم مطلقا إذا جوزنا التحكيم أي لأن الأمر حينئذ لم ينحصر في الولي
وإذا قلنا صغيرة فتكرر فظاهر كلام النووي والرافعي أنه يصير كبيرة حيث قال وليس العضل من الكبائر وإنما يفسق به إذا عضل مرات أقلها فيما حكي عن بعضهم ثلاث
انتهى
ورد عليهما بأن الذي ذكراه في كتاب الشهادات أن المنصوص وقول الجمهور أن الطاعات إذا