فهرس الكتاب

الصفحة 557 من 990

الثناء فهو كذب صريح فلا يجوز إلا لضرورة حاجة أو إكراه عليه بخصوصه

ومن النفاق أن تسمع باطلا فتقره بنحو تصديق أو تقرير كتحريك الرأس إظهارا لذلك بل يلزمه أن ينكر بيده ثم لسانه ثم قلبه

لما في الحديث الصحيح السابق في الغيبة فإن لم يكن فيه فقد بهته بل هو أشد من الغيبة إذ هو كذب فيشق على كل أحد بخلاف الغيبة لا تشق على بعض العقلاء لأنها فيه

وأخرج أحمد خمس ليس لهن كفارة الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وبهت مؤمن والفرار من الزحف ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق

والطبراني من ذكر امرأ بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه تنبيه عد هذا هو ما صرح به بعضهم مع عده الكذب كبيرة أخرى وكأن وجهه أن هذا كذب خاص فيه هذا الوعيد الشديد فلذا أفرد بالذكر

الكبيرة الخامسة والخمسون بعد المائتين عضل الولي موليته عن النكاح

بأن دعته إلى أن يزوجها من كفء لها وهي بالغة عاقلة فامتنع

وكون هذا كبيرة هو ما صرح به النووي في فتاويه فقال أجمع المسلمون على أن العضل كبيرة لكن الذي قرره هو والأئمة في تصانيفهم أنه صغيرة وأن كونه كبيرة وجه ضعيف بل قال إمام الحرمين في النهاية لا يحرم العضل إذا كان ثم حاكم وقال غيره ينبغي ألا يحرم مطلقا إذا جوزنا التحكيم أي لأن الأمر حينئذ لم ينحصر في الولي

وإذا قلنا صغيرة فتكرر فظاهر كلام النووي والرافعي أنه يصير كبيرة حيث قال وليس العضل من الكبائر وإنما يفسق به إذا عضل مرات أقلها فيما حكي عن بعضهم ثلاث

انتهى

ورد عليهما بأن الذي ذكراه في كتاب الشهادات أن المنصوص وقول الجمهور أن الطاعات إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت