فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد
ثم رأيت بعض المتأخرين من الشافعية صرح في الأخيرة بأنها كبيرة فقال وأن يشير إلى أخيه بحديدة أو سلاح مروعا وهو موافق لما ذكرته
أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه
وفي رواية أبي داود ففقئوا عينه فقد هدرت
والنسائي من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية ولا قصاص
وأحمد بسند رواته رواة الصحيح إلا ابن لهيعة ومر أن حديثه حسن في المتابعات
والترمذي وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة أيما رجل كشف سترا فأدخل بصره قبل أن يؤذن له فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه ولو أن رجلا فقأ عينه لهدرت ولو أن رجلا مر على باب لا ستر له فرأى عورة أهله فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل المنزل
والطبراني بسند رواته ثقات إلا أن فيه انقطاعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستئذان في البيوت فقال من دخلت عينه قبل أن يستأذن ويسلم فلا إذن له وقد عصى ربه
والشيخان وغيرهما أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه