فهرس الكتاب

الصفحة 805 من 990

فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد

ثم رأيت بعض المتأخرين من الشافعية صرح في الأخيرة بأنها كبيرة فقال وأن يشير إلى أخيه بحديدة أو سلاح مروعا وهو موافق لما ذكرته

أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه

وفي رواية أبي داود ففقئوا عينه فقد هدرت

والنسائي من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية ولا قصاص

وأحمد بسند رواته رواة الصحيح إلا ابن لهيعة ومر أن حديثه حسن في المتابعات

والترمذي وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة أيما رجل كشف سترا فأدخل بصره قبل أن يؤذن له فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه ولو أن رجلا فقأ عينه لهدرت ولو أن رجلا مر على باب لا ستر له فرأى عورة أهله فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل المنزل

والطبراني بسند رواته ثقات إلا أن فيه انقطاعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستئذان في البيوت فقال من دخلت عينه قبل أن يستأذن ويسلم فلا إذن له وقد عصى ربه

والشيخان وغيرهما أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت