@ 381 الكبيرة الثالثة والأربعون بعد المائة صوم المرأة غير ما وجب فورا وزوجها حاضر بغير رضاه أخرج الشيخان لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه
زاد أحمد بسند حسن إلا رمضان
وفي رواية صحيحة لا تصم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه
والطبراني من رواية بقية وهو حديث غريب وفيه نكارة أيما امرأة صامت بغير إذن زوجها فأرادها على شيء فامتنعت عليه كتب الله عليها ثلاثا من الكبائر
والطبراني خبرا فيه ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها
تنبيه عد هذا كبيرة وإن لم أره لكنه صريح الحديث الثالث وعلى تسليم أن لا يحتج به لما ذكر فيؤخذ كونه كبيرة من أمر آخر أشير إليه في الحديث الأول بقوله ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وذلك الأمر المشار إليه بذلك هو إيذاؤه بالتسبب إلى منعه من حقه المقدم على الصوم وغيره ولا نظر إلى أنه يمكنه شرعا أن يطأها والإثم عليها إن كان فرضا لأن الغالب أن الإنسان يهاب إبطال العبادة كما صرحوا به وإذا هابها امتنع من وطئها وإن احتاج إليه فيحصل له الضرر الشديد غالبا ولا شك أن ضرر الغير الشديد بمنعه لحقه أو التسبب فيما يمنعه منه يكون كبيرة فاتجه ما ذكرته والحديث حينئذ إنما هو عاضد فقط
صوم العيدين وأيام التشريق أخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب