بكراهة النمص بمعنييه السابقين مع اللعن فيه ومع قولهم بالحرمة في غيره مطلقا أو بغير إذن الزوج على الخلاف فيه وأي فرق مع وقوع اللعن على الكل في حديث واحد والجواب عن ذلك أشاروا إليه في محله
الكبيرة الرابعة والثمانون المرور بين يدي المصلي إذا صلى لسترة بشرطها أخرج الشيخان وأصحاب السنن لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه
وفي رواية صحيحة لكان أن يقوم أربعين خريفا سنة أي خيرا له من أن يمر بين يديه
قال الترمذي وقد روي عن أنس أنه قال لأن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي
وصح فيه حديث وهو لو يعلم أحدكم ما له في أن يمشي بين يدي أخيه معترضا وهو يناجي ربه لكان أن يقف في ذلك المكان مائة عام أحب إليه من الخطوة التي خطاها
وأخرج الشيخان إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان
وصح أيضا فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين أي وأطاعه وإلا فلا خصوصية له
وأخرج ابن عبد البر موقوفا لأن يكون الرجل رمادا يذرى به خير له من أن يمر بين يدي رجل متعمدا وهو يصلي
تنبيه عد هذا كبيرة هو ما وقع لبعض أئمتنا وكأنه أخذه من نحو ما ذكرته من هذه الأحاديث فإن فيها وعيدا شديدا كما لا يخفى واستفيد منها أن شرط التحريم أن يصلي إلى ساتر وهو عندنا جدار أو عمود أو نحو عصا يغرزها أو متاع يجمعه فإن عجز بسط مصلى فإن عجز خط خطا طولا عن يمينه أو يساره ويشترط قربه منه بأن لا يكون بين عقبه وبينه أكثر من ثلاثة أذرع وأن يكون طول أحد الثلاثة الأول ثلثي ذراع فأكثر وأن لا يقف بطريق كالمطاف وقت طواف أحد به وأن لا يكون بين يديه فرجة في