فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 990

بكراهة النمص بمعنييه السابقين مع اللعن فيه ومع قولهم بالحرمة في غيره مطلقا أو بغير إذن الزوج على الخلاف فيه وأي فرق مع وقوع اللعن على الكل في حديث واحد والجواب عن ذلك أشاروا إليه في محله

الكبيرة الرابعة والثمانون المرور بين يدي المصلي إذا صلى لسترة بشرطها أخرج الشيخان وأصحاب السنن لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه

وفي رواية صحيحة لكان أن يقوم أربعين خريفا سنة أي خيرا له من أن يمر بين يديه

قال الترمذي وقد روي عن أنس أنه قال لأن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي

وصح فيه حديث وهو لو يعلم أحدكم ما له في أن يمشي بين يدي أخيه معترضا وهو يناجي ربه لكان أن يقف في ذلك المكان مائة عام أحب إليه من الخطوة التي خطاها

وأخرج الشيخان إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان

وصح أيضا فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين أي وأطاعه وإلا فلا خصوصية له

وأخرج ابن عبد البر موقوفا لأن يكون الرجل رمادا يذرى به خير له من أن يمر بين يدي رجل متعمدا وهو يصلي

تنبيه عد هذا كبيرة هو ما وقع لبعض أئمتنا وكأنه أخذه من نحو ما ذكرته من هذه الأحاديث فإن فيها وعيدا شديدا كما لا يخفى واستفيد منها أن شرط التحريم أن يصلي إلى ساتر وهو عندنا جدار أو عمود أو نحو عصا يغرزها أو متاع يجمعه فإن عجز بسط مصلى فإن عجز خط خطا طولا عن يمينه أو يساره ويشترط قربه منه بأن لا يكون بين عقبه وبينه أكثر من ثلاثة أذرع وأن يكون طول أحد الثلاثة الأول ثلثي ذراع فأكثر وأن لا يقف بطريق كالمطاف وقت طواف أحد به وأن لا يكون بين يديه فرجة في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت