فهرس الكتاب

الصفحة 559 من 990

فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول نعم أنت فيلتزمه

تنبيه عد الأولى كبيرة هو ما جرى عليه جمع ورووا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك ويؤيده الأحاديث التي ذكرتها والثانية كالأولى كما هو ظاهر وإن أمكن الفرق بأن الرجل يمكنه أن يجمع بين المفسد له وزوجته بخلاف المرأة لأن إفساد المرأة على زوجها والرجل على زوجته أعم من أن يكون من الرجل أو من المرأة مع إرادة تزويج أو تزوج أو لا مع إرادة شيء من ذلك

الكبيرة التاسعة والخمسون بعد الماءين عقد الرجل على محرمه بنسب أو رضاع أو مصاهرة وإن لم يطأ وعد هذا كبيرة هو ما وقع في كلام بعض المتأخرين لكنه لم يعمم المحرم ولا ذكر وإن لم يطأ وذلك مراده بلا شك ثم لما ذكره نوع اتجاه لأن إقدامه على عقد النكاح على محرمه مبني على خرقه سياج الشريعة الغراء من أصله وأنه لا مبالاة عنده بحدودها سيما ما اتفقت العقول الصحيحة على قبحه وأنه لا يصدر ممن له أدنى مسكة من مروءة فضلا عن دين

الكبيرة الستون والحادية والثانية والستون بعد المائتين رضا المطلق بالتحليل وطواعية المرأة المطلقة عليه ورضا الزوج المحلل له

أخرج أحمد والنسائي وغيرهما بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له

وابن ماجه بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل

لعن الله المحلل والمحلل له

قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت