فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول نعم أنت فيلتزمه
تنبيه عد الأولى كبيرة هو ما جرى عليه جمع ورووا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك ويؤيده الأحاديث التي ذكرتها والثانية كالأولى كما هو ظاهر وإن أمكن الفرق بأن الرجل يمكنه أن يجمع بين المفسد له وزوجته بخلاف المرأة لأن إفساد المرأة على زوجها والرجل على زوجته أعم من أن يكون من الرجل أو من المرأة مع إرادة تزويج أو تزوج أو لا مع إرادة شيء من ذلك
الكبيرة التاسعة والخمسون بعد الماءين عقد الرجل على محرمه بنسب أو رضاع أو مصاهرة وإن لم يطأ وعد هذا كبيرة هو ما وقع في كلام بعض المتأخرين لكنه لم يعمم المحرم ولا ذكر وإن لم يطأ وذلك مراده بلا شك ثم لما ذكره نوع اتجاه لأن إقدامه على عقد النكاح على محرمه مبني على خرقه سياج الشريعة الغراء من أصله وأنه لا مبالاة عنده بحدودها سيما ما اتفقت العقول الصحيحة على قبحه وأنه لا يصدر ممن له أدنى مسكة من مروءة فضلا عن دين
الكبيرة الستون والحادية والثانية والستون بعد المائتين رضا المطلق بالتحليل وطواعية المرأة المطلقة عليه ورضا الزوج المحلل له
أخرج أحمد والنسائي وغيرهما بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له
وابن ماجه بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل
لعن الله المحلل والمحلل له
قال