فهرس الكتاب

الصفحة 850 من 990

والشيخان والأربعة من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال

كذا ذكره بعضهم وفيه نظر والظاهر أنه أراد به ما مر من قول بعض الجهلة إن فعل كذا فهو يهودي لكن هذا لا يتوقف كونه كبيرة على الكذب بل يفسق قائله وإن لم يكن كاذبا لأن التعلق يحتمل الكفر بل هو ظاهر فيه وإن كان غير مراد

وفي أذكار النووي رحمه الله

وإذا قال هو يهودي أو نصراني أو نحوهما إن أراد تعليق خروجه من الإسلام بما قال صار كافرا في الحال وجرت عليه أحكام المرتدين وإن لم يرده ارتكب محرما فتجب عليه التوبة حقيقة بأن يقلع عن معصيته ويندم على فعله ويعزم على عدم عوده أبدا ويستغفر الله ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله

انتهى والاستغفار والتشهد مستحبان

باب النذر الكبيرة السادسة عشرة بعد الأربعمائة عدم الوفاء بالنذر سواء أكان نذر قربة أم نذر لجاج وعد هذا ظاهر لأنه امتناع من أداء حق لزمه على الفور فهو كالامتناع عن أداء الزكاة إذ الصحيح عندنا أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع في أحكامه فكذلك يسلك به مسلك الواجب في عظيم إثم ترك ما يترتب عليه من أن تركه كبيرة وفسق

باب القضاء الكبيرة السابعة والثامنة والتاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون بعد الأربعمائة تولية القضاء وتوليه وسؤاله لمن يعلم من نفسه الخيانة أو الجور أو نحوهما والقضاء بجهل أو جور

قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت