والشيخان والأربعة من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال
كذا ذكره بعضهم وفيه نظر والظاهر أنه أراد به ما مر من قول بعض الجهلة إن فعل كذا فهو يهودي لكن هذا لا يتوقف كونه كبيرة على الكذب بل يفسق قائله وإن لم يكن كاذبا لأن التعلق يحتمل الكفر بل هو ظاهر فيه وإن كان غير مراد
وفي أذكار النووي رحمه الله
وإذا قال هو يهودي أو نصراني أو نحوهما إن أراد تعليق خروجه من الإسلام بما قال صار كافرا في الحال وجرت عليه أحكام المرتدين وإن لم يرده ارتكب محرما فتجب عليه التوبة حقيقة بأن يقلع عن معصيته ويندم على فعله ويعزم على عدم عوده أبدا ويستغفر الله ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله
انتهى والاستغفار والتشهد مستحبان
باب النذر الكبيرة السادسة عشرة بعد الأربعمائة عدم الوفاء بالنذر سواء أكان نذر قربة أم نذر لجاج وعد هذا ظاهر لأنه امتناع من أداء حق لزمه على الفور فهو كالامتناع عن أداء الزكاة إذ الصحيح عندنا أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع في أحكامه فكذلك يسلك به مسلك الواجب في عظيم إثم ترك ما يترتب عليه من أن تركه كبيرة وفسق
باب القضاء الكبيرة السابعة والثامنة والتاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون بعد الأربعمائة تولية القضاء وتوليه وسؤاله لمن يعلم من نفسه الخيانة أو الجور أو نحوهما والقضاء بجهل أو جور
قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون