فهرس الكتاب

الصفحة 423 من 990

بيض كانوا يضربون بها ومجاهد هي كعاب فارس والروم يتقامرون بها

والشعبي الأزلام للعرب والكعاب للعجم

تنبيه عد هذه الثلاثة هو ظاهر الآيتين الكريمتين لأن الله تعالى سماها فسقا إذ قوله تعالى ذلكم فسق يرجع للجميع كما صرح به غير واحد من أئمتنا

وأما قول بعض المفسرين إنه يرجع لما وليه فقط فليس في محله إذ القاعدة المقررة في الأصول قاضية برجوعه للكل فلا وجه للتخصيص بالبعض لكنهم لم يصرحوا بالدم وقد علمت قيام الدليل عليه وينبغي أن يلحق به أكل نجاسة غير معفو عنها تعديا ثم رأيت التصريح به الآتي قريبا

الكبيرة الرابعة والسبعون بعد المائة إحراق الحيوان بالنار للحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما

قال ابن مسعود رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرية نمل أي مكانه قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا ربها

تنبيه عد هذا كبيرة على إطلاقه سواء كان مأكولا أو غيره صغيرا أو كبيرا هو ما في الروضة وأصلها عن صاحب العدة

وتوقف الرافعي في إطلاقه وتبعه الأذرعي فقال قول صاحب العدة وإحراق الحيوان في إطلاقه نظر فإن الحكم على من أحرق قملة أو برغوثا أو نحوهما بأنه يصير بذلك فاسقا فيه بعد ولا بد أن يكون المحرق عالما بالنهي عن ذلك وتحريمه انتهى وتبعه تلميذه في الخادم فتوقف في ذلك الإطلاق ثم قال نعم إن لم يمكن قتله إلا بها فذاك ا ه

وتعقب ذلك بعضهم فقال وفيما ذكره في الإحراق نظر والوجه الأخذ بالإطلاق ويوافقه جريان جماعة متأخرين على عد ذلك مع إطلاقه كبيرة ولم ينظروا إلى توقف الرافعي وغيره وقول الزركشي نعم إلخ صرح به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت