ثم ذكر لذلك أمثلة منها القتل كبيرة ولنحو رحم فاحشة وما دونه بقيده الذي قدمته عنه صغيرة وهذا اصطلاح مخالف لما عليه الأصحاب والشيخان والمتأخرون فالوجه أن ضرب المعصوم ونحوه المؤذي إيذاء له وقع كبيرة
ثم رأيت الأذرعي ذكر ما يؤيد ما ذكرته حيث اعترض الحليمي فقال الخدشة والضربة إذا عظم ألمهما أو كان إحداهما لوالد أو ولي ينبغي أن تلحقا بالكبائر
الكبيرة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة بعد الثلاثمائة ترويع المسلم والإشارة إليه بسلاح أو نحوه أخرج البزار والطبراني وأبو الشيخ ابن حبان عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن رجلا أخذ نعل رجل فغيبها وهو يمزح فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم
والطبراني من أخاف مؤمنا كان حقا على الله أن لا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة
والطبراني وأبو الشيخ من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه فيها بغير حق أخافه الله يوم القيامة
وأبو داود والطبراني بسند رواته ثقات لا يحل لمسلم أن يروع مسلما قاله لما روع رجل من أصحابه بأخذ حبل معه وهو نائم فانتبه ففزع
وأبو داود والترمذي وقال حسن غريب لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا