فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 990

لنا

والأصح المقرر في الأصول خلافه وعلى التنزل فمحله حيث لم يرد في شرعنا ما يخالفه وقد علمت مما تقرر عنه صلى الله عليه وسلم أنه ورد في شرعنا ما يخالفه وذيل الاستدلال في هذه المسألة وغيرها طويل ومحل بسطه كتب الفقه والخلاف

الكبيرة السادسة والثمانون بعد المائة منع الفحل عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين ومنع فضل الماء ومنع الفحل رواه البزار

تنبيه عد هذا كبيرة هو ما وقع في كلام الجلال البلقيني لكنه قال بعد ذلك إسناد حديثه ضعيف ولا يبلغ ضرره ضرر غيره من الكبائر وإنما ذكرناه لتقدم ذكره في الحديث انتهى

ويؤيده أن منع إعارة الفحل للضراب غاية أمره أنه مكروه وبتقدير صحته يمكن حمله على ما لو اضطر أهل ناحية إلى فحل لفقد غيره بناحيتهم فحينئذ لا يبعد القول بوجوب تمكينه من الضراب لأن في ولادة الإناث حياة للأرواح وللأبدان بالألبان وغيرها لكن لا يلزمه ذلك مجانا

فإن قلت كيف تتصور الإجارة هنا وقد صح نهيه صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وهو بيع ضرابه أو مائه أو أجرة ضرابه قلت يمكن تصويرها بأن يستأجر صاحب الأنثى الفحل بمال معين زمنا معينا ولو ساعة لأن ينتفع به ما شاء فتصح هذه الإجارة كما هو قياس كلامهم في بابها ويستوفي منافعه ولو بأن يحمله على أنثاه لأن ما لا يجوز الاستئجار له قصدا يجوز له تبعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت