فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 990

وروى ابن ماجه بإسناد جيد أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله بغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين

وأخرج أحمد والطبراني بسند لا بأس به خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حبذا المتخللون من أمتي قالوا وما المتخللون يا رسول الله قال المتخللون بالوضوء والمتخللون من الطعام

أما تخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق وبين الأصابع

وأما تخليل الطعام فمن الطعام أنه ليس شيء أشد على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما طعاما وهو قائم يصلي

تنبيه استفيد من هذه الأحاديث التوعد الشديد على من ترك شيئا من واجب غسل الأيدي والأرجل ويقاس به بقية واجبات الوضوء فيدخل ذلك في حد الكبيرة السابق بأنه ما توعد عليه فلذلك عددت ذلك من الكبائر وإن لم أر من سبقني لذلك لأن أحدهم شامل له على أن ترك ذلك أعني الواجب إجماعا أو بالنسبة لاعتقاد التارك يستلزم ترك الصلاة فيكون داخلا تحت قولهم الآتي إن تركها كبيرة

باب الغسل الكبيرة الثالثة والسبعون ترك شيء من واجبات الغسل أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود وابن ماجه وابن جرير عن علي كرم الله وجهه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك موضع شعرة من جسده في جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا في النار قال علي فمن ثم عاديت شعر رأسي وكان يجز شعره

وابن جرير مرفوعا وموقوفا تحت كل شعرة جنابة

والبيهقي مرسلا وابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت