وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت عليه حية
باب عشرة النساء الكبيرة الثالثة والسبعون بعد المائتين ترجيح إحدى الزوجات على الأخرى ظلما وعدوانا
أخرج الترمذي وتكلم فيه والحاكم وصححه على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط
وأبو داود من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل
والنسائي من كانت له امرأتان يميل إلى إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل
وفي رواية لابن ماجه وابن حبان في صحيحيهما وأحد شقيه ساقط والمراد بقوله فمال وقوله يميل الميل بظاهره بأن يرجح إحداهما في الأمور الظاهرة التي حرم الشارع الترجيح فيها لا الميل القلبي لخبر أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب
وقال الترمذي روي مرسلا وهو أصح
وروى مسلم وغيره إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا