فهرس الكتاب

الصفحة 580 من 990

وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت عليه حية

باب عشرة النساء الكبيرة الثالثة والسبعون بعد المائتين ترجيح إحدى الزوجات على الأخرى ظلما وعدوانا

أخرج الترمذي وتكلم فيه والحاكم وصححه على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط

وأبو داود من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل

والنسائي من كانت له امرأتان يميل إلى إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل

وفي رواية لابن ماجه وابن حبان في صحيحيهما وأحد شقيه ساقط والمراد بقوله فمال وقوله يميل الميل بظاهره بأن يرجح إحداهما في الأمور الظاهرة التي حرم الشارع الترجيح فيها لا الميل القلبي لخبر أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب

وقال الترمذي روي مرسلا وهو أصح

وروى مسلم وغيره إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت